حديثٌ واحدٌ مرسلٌ.
470 -مالكُ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ مُعَلّقٍ، وَلَا فِي حَرِيسَةِ جبَلٍ، فَإِذَا آوَاهُ المَرَاحُ أَو الجَرِينُ فالقَطْعُ فِيما بَلَغَ ثَمَنَ الْمَجَنِّ" [1] .
وأبوه ذكوان مولى صبح، مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس، زوج عثمان بن عفان. وقيل غير ذلك مما قد ذكرناه في"التمهيد" [2] .
(1) الموطأ (1518) . قال في"التمهيد" (19/ 211) :"لم يختلف الرواة فيما علمت في إرسال هذا الحديث في الموطأ، وهو حديثٌ يتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره".
والثمر المعلق: ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار، ولا قطع على سارقه عند الجمهور، والحريسة لها تفسيران عند العلماء؛ بعضهم يجعلها السرقة نفسَها، والمعنئ منها: ليس فيما سُرق من الماشية بالجبل قَطْعٌ حتى يأويها المراح. والتفسير الآخر: الحريسة هي المحروسة، والمعنى منه: ليس فيما يُحْرَسُ بالجبل قَطْعٌ، لأنه ليس بموضع حِرْزٍ وإن حُرس. راجع: التمهيد (19/ 212) .