حديث واحد، وهو حديثٌ ثامنُ ستين حديثًا.
واسم أبي لبابة بشير بن عبد المنذر، وقيل: رفاعة بن عبد المنذر، وقد ذكرناه في"الصحابة".
373 -مالكُ، عن نافع عن أبي لبابة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ قَتْلِ الحَيِّاتِ الَّتِي فِي البُيُوتِ [1] .
حديث واحد:
374 -مالكُ، عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ" [2] .
قد ذكرنا الاختلاف على مالك في إسناد هذا الحديث وعلى نافع أيضًا في كتاب"التمهيد" [3] ، والحمد لله.
= أخبرنا مالك؛ ومسلمٌ (4059) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، والنسائيُّ (4570) قال: أخبرنا قتيبة عن مالك.
(1) الموطأ (1759) ، وأبو داود (5253) قال: حدثنا القعنبي عن مالك.
(2) الموطأ (1248) .
(3) التمهيد (16/ 41، 42) .