فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 585

151 -مالكُ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَضَى فِي الجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَليدَةٍ، فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ ما لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلّ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلّ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ" [1] .

أربعة أحاديث، اثنان منها مسندان، واثنان مرسلان:

152 -مالكُ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيّب وعن

(1) الموطأ (1387) ؛ والبخاريُّ (5760) قال: حدثنا قتيبة حدثنا مالك؛ والنسائيُّ (4820) قال: حدثنا الحارث بن مسكين -قراءة عليه وأنا أسمع- عن ابن القاسم قال: حدثني مالك.

قال الحافظ في"التمهيد" (6/ 477) :"هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة عن مالك في موطئه مرسالًا، ولا أعلم أحدًا وصله بهذا الإسناد إلا ما رواه أبو سبرة المدني عن مطرف عن مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة. . .، وقد وصل حديث سعيد ثقاتٌ من أصحاب ابن شهاب وغيره، وهو حديث اختصره مالك، فذكر منه دية الجنين التي عليها الأمر المجتمع عليه عنده، وتَرَكَ قصة المرأة إذ ضربت فألقت الجنين المذكور؛ لأن فيه من رواية ابن شهاب إثبات شبه العمد وإلزام العاقلة الدية، وهذا شيء لا يقول به مالك، لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه؛ فكره أن يذكر في موطئه بمثل هذا الإسناد الصحيح ما لا يقول به، ويقول به غيره، وذَكَر قصة الجنين لأنه أمر مجتمع عليه في الغرّة. . .".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت