فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 585

حديث واحد مسند:

221 -مالكُ، عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ [1] .

قد أوضحنا في كتاب"التمهيد"متى وقع النهي عن متعة النساء؛ فإن الاختلاف في ذلك كَثِيرٌ، وأما النهي يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية فصحيحٌ، وبالله التوفيق [2] .

(1) الموطأ (1129) ، والبخاريُّ (4216) قال: حدثني يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، وفي (5523) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، ومسلمٌ (3414، 5045) قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك بن أنس، وفي (3415) قال: وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد؛ والترمذيُّ (1794) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس؛ وابن ماجه (1961) قال: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك بن أنس؛ والنسائيُّ (336) قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع -واللفظ له- قال: أنبأنا ابن القاسم عن مالك، وفي (3367) قال: أخبرنا عمرو بن علي ومحمَّد بن بشار ومحمَّد بن المثنى قالوا: أنبأنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني مالك بن أنس، وفي (4335) أخبرنا سليمان بن داود قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس، ومالك، وأسامة.

(2) التمهيد (10/ 94) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت