حديث التشهد:"فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَلْيَتَخَيَّرْ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ" [1] .
وهذا إجماع إذا كان الدعاء بما في القرآن، وعند أهل المدينة يدعو بما شاء من دين ودنيا ما لم يدع بإثم وَلَا قطيعة رحم.
860 -مالكُ، أنه بلغه"أَنَّ أَحَدًا لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ" [2] .
وهذا يُروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن مسعود وحديث جابر وحديث أبي أمامة وأبي حميد الساعدي، وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَوْفِي رِزْقَهُ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ؛ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ" [3] .
861 -مالكُ، أنه بلغه أنه كان يقال:"الحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ كَمَا يَنْبَغِي؛ الَّذِي لَا يَعْجَلُ شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَّرَهُ، حَسْبِيَ اللهُ وَكَفَى، سَمِعَ اللهُ لِمَنْ دَعَا، لَيْسَ وَرَاءَ اللهِ مَرْمًى" [4] .
(1) أخرجه مسلمٌ برقم (926) .
(2) الموطأ (1601) .
(3) أخرجه ابن ماجه (2144) .
(4) الموطأ (1600) .