فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 585

العلم في قبوله والعمل به، إلا أن للفقهاء في فروع من معناه تنازعًا، وقد بيّنّا ذلك في كتاب"التمهيد" [1] ، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مقبول عند أكثر أهل العلم بالنقل.

أنا أبو محمد عبد الله بن محمد قال: نا أبو بكر محمد بن عثمان قال: نا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: نا علي بن المديني قال عمرو بن شعيب: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، سمع عمرو بن شعيب من أبيه، وسمع أبوه شعيب من عبد الله بن عمرو بن العاص.

849 -مالكُ، أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ [2] .

وهذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود عن النبي الله - صلى الله عليه وسلم - من وجوه صحاح، وهو حديث مشهور عند أهل العلم معروف غير مدفوع عند واحد منهم، إلا أن الفقهاء اختلفوا في تأويل المراد منه على ما ذكرنا بعضه في

(1) التمهيد (24/ 384) .

(2) الموطأ (1342) . قال في"الاستذكار" (6/ 449) :"ومن أحسن أسانيد هذا الحديث: ما حدثناه سعيد بن نصر ويحيى بن عبد الرحمن قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني أحمد بن زهير قال: حدثني يحيى بن معين قال: أخبرني هشيم قال: أخبرنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت