"لأن من هو من أهل دار الحرب في حق من هو في دار الإسلام كالميت، وإنما يستند حكم موته إلى وقت ردته، لأنه بالردة يصير هالكًا حكمًا، فلهذا يرث المسلمون من ورثته ما اكتسبه في حال الإسلام" [1] .
(1) الشيباني، شرح السير الكبير، مرجع سابق، الجزء الخامس، ص 1913.