ج 23: هذه الزيادة موقوفة عليه، والمطلوب هو الوضوء الشرعي.
س 24: المبتدأة [1] هل تجلس يومًا وليلة لمدة ثلاثة أشهر، وتغتسل، وبعدها تكون عادتها؟
ج 24: أجاب الشيخ بأن الصحيح هو أن تبقى ستة أيام، أو سبعة، وبعدها تنتهي حيضتها، إذا لم تطهر.
س 25: قال العلماء المحققون: إن الغسل من غسل الميت سنة، فهل الوضوء واجب، أم مستحب؟
ج 25: الوضوء من غسل الميت، قال به كثير، وعلى المسلم أن يتوضأ إذا غسل الميت، أما إذا لمس فرج الميت؛ فإنه يجب عليه الوضوء.
س 26: هل ابتداء مدة المسح من وقت الحدث بعد اللبس، أم من ابتداء المسح، وما هو الدليل، أو التعليل؟
ج 26: الصحيح أن ابتداء مدة المسح من أول مسح بعد الحدث.
س 27: قال الألباني: قد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - المسح استقلالًا على
(1) المبتدأة: هي المرأة التي تحيض أول حيضة في حياتها.