س 253: هل الكفارة عن اليمين، أو النذر، أو الظهار لها شيء محدد بربع الصاع، أو نصفه؛ حيث بعض العلماء قال: يكفي من البر الربع «مد» .
ج 253: الصحيح بأن الكفارة نصف صاع من البر وغيره.
س 254: رجل صاحب سيارة أجرة (تكسي) قدر اللَّه عليه، وتوفي معه أربعة، فماذا يعمل؟
ج 254: إذا كان ناعسًا، أو مسرعًا، أو عاكسًا للخط، أو يستعمل الحبوب، المهم يكون المتسبب، فعليه إعتاق عن كل نفس رقبة، وإن لم يجد صام ثمانية أشهر.
س 255: امرأة كان لها بنت، وأُعطيت بنتًا أخرى تُرضعها، فأعطت البنتين رضاعتين، وتركتهما مستلقيتين، فشرقت البنت المسترضعة وماتت، فما الحكم؟