فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 273

ثالثًا: الأسئلة في الصلاة:

س 51: إذا صلى رجل منفردًا، ثم أعاد مع الجماعة، فهل الفرض الأولى أم الثانية؟

ج 51: ورد في الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلِّ الصلاة لوقتها» [1] ، وفيه: «فإذا صلوا فصلِّ معهم؛ فإنها لك نافلة» ، فالصلاة الأولى هي الفرض.

س 52: هل الأفضل قول المأموم بعد قول الإمام: سمع اللَّه لمن حمده أن يقول: اللهمَّ ربنا ولك الحمد، أو اللهمَّ ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك

(1) عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه -، قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي - صلى الله عليه وسلم - بِثَلَاثَةٍ: «اسْمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِعَبْدٍ مُجَدَّعِ الْأَطْرَافِ، وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، وَإِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ قَدْ صَلَّى فَقَدْ أَحْرَزْتَ صَلَاتَكَ، وَإِلَّا فَهِيَ نَافِلَةٌ» مسند أحمد، 35/ 338، برقم 21824، وابن حبان، 4/ 622، برقم 1718، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم 1368.

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا» . قَالَ: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي قَالَ: «صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» ، مسلم، كتاب المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، برقم 240 - (648) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت