المصحف، أما الجنب فلا يجوز له قراءة القرآن «ولا آية» حتى يغتسل.
س 49: هل يتيمم فاقد الماء لكل صلاة، أم أنه يكفيه التيمم الأول ما لم يحدث؟.
ج 49: يقوم التيمم مقام الوضوء، فيكفيه الوضوء الأول ما لم يحدث، أو يجد الماء.
س 50: هل تُطهِّر الأرض ثوب المرأة، وكذلك الحذاء بالدلك بالأرض ثلاثًا؟.
ج 50: نعم.