فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 273

رابعًا: الأسئلة في الزكاة:

س 140: كم نصاب الأوراق النقدية؟

ج 140: النصاب 56 ريالًا فضيًا سعوديًا.

س 141: أفتيتم بأن من عنده مال يبلغ النصاب، وعليه دين؛ فإنه يزكي فما دليلكم؟

ج 141: اختلف العلماء، والراجح أنه يزكي المال الذي عنده، والدليل أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندما أرسل عماله لجمع الزكاة لم يقل: اسألوهم هل على أحد منهم دين، فنحن مأمورن باتباعه - صلى الله عليه وسلم -.

س 142: هل يؤخذ من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لزينب امرأة ابن مسعود - رضي الله عنه: «زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم» [1] جواز دفع الزكاة الواجبة للزوج، أم أن ذلك في صدقة

(1) أخرج البخاري عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه -، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا» فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ» ، فَقُلْنَ: وَبِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ» ثُمَّ انْصَرَفَ، فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ» فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا» فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ! فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» . كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم 1462.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت