التطوع.
ج 142: الصحيح أنه يجوز.
س 143: هل تجب الزكاة على الدين عند المليء، وعند الفقير؟
ج 143: تجب الزكاة على الدين عند المليء كل سنة، لكن الأفضل أن يزكي حالًا، وإذا أخرها ثم زكَّاها كلها على جميع السنين فجائز، أما الفقير فعلى جميع السنوات زكاة سنة واحدة فقط إذا قبض ماله.
س 144: رجل عنده نصاب، ولكن عليه دين ينقص النصاب، مثلًا عنده خمسة وأربعون مثقالًا، وعليه دين ستة وعشرون مثقالًا، وكذلك الكفَّارة،