والنذر إذا نقصت النصاب؟
ج 144: عليه الزكاة؛ سواء نقصت الكفّارة، أو النذر، أو الدين، والدين يقضيه اللَّه، مثلًا عنده مِائَةُ ألف، وعليه دين مائة ألف، فإنه يزكي ما عنده إذا حال عليه الحول.
س 145: إذا كان رجلان يملكان غنمًا (مائة وعشرين) ، كل رجل يملك (ستين) ، فهل يزكيان زكاة، أم كل رجل يزكي ماله؟
ج 145: نعم يزكيان جميعًا شاة واحدة، وهم مشتركون في الزكاة.
س 146: هل على المُكرى زكاة مثل رجل عنده بيت وهدفه من البيت أن يُكريه، فهل على هذا زكاة؟
ج 146: ليس عليه زكاة، إنما الزكاة على الإيجار بعد دور الحول.
س 147: إذا كان رجل يملك عشرًا من الغنم، والآخر يملك ثلاثين، وهما خليطان، فهل عليهما زكاة؟
ج 147: نعم، عليهما زكاة كل واحد يدفع نصيبه من الزكاة، فيشتركان في دفع شاة زكاة.
س 148: هل يجوز نقل الزكاة أكثر من مسافة قصر، وهل حديث معاذ مانعًا