لذلك.
ج 148: يجوز إذا لم يوجد فقراء في البلد.
س 149: قال في الروض المربع: يجوز دفع الزكاة للأقارب، ولو كان يرثهم إذا لم تجب النفقة ما عدا الفرع والأصل، فهل هذا صحيح إذا كانوا فقراءَ.
ج 149: نعم.
س 150: هل في العسل زكاة؟
ج 150: الصواب أن العسل لا زكاة فيه، إلا إذا كان من عروض التجارة، فيُزَكَّى كما تزكى عروض التجارة.
س 151: هل يكفي نصف الصاع من البر في زكاة الفطر، قال البيهقي: الأخبار الثابتة تدل على التعديل بمُدَّيْن من قمح كان بعد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - [حاشية زاد المعاد، 2/ 20] .
ج 151:الصواب أن الكفارات يكون الإطعام فيها نصف الصاع، أما زكاة الفطر فقد حدّدها النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بصاع.