فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 273

ثانيًا: الأسئلة في الطهارة:

س 18: ما صحة حديث: «إذا كان الماء قلتين لا يحمل الخبث» [1] .

ج 18: الصواب أنه صحيح، ولا تعارض بينه وبين حديث «الماء طهور، لا ينجسه شيء» [2] ، ومعنى حديث القلتين أن الغالب أن الماء إذا بلغ قلتين لا يحمل الخبث في الغالب، ومفهومه أنه إذا كان أقل من ذلك ينجس، ولكن القاعدة عند أهل العلم أن المنطوق مقدم على المفهوم، فحديث «الماء قلتين» مفهوم، وحديث: «الماء طهور» منطوق.

س 19: هل سؤر الحمار طاهر أم نجس؟

(1) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 7، والإمام أحمد، 8/ 211، برقم 4605، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم 65، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم 67، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 104، برقم 56.

(2) أخرجه الشافعي في مسنده، ص 16، وأحمد، 17/ 358، برقم 11257، وعبد الرزاق 1/ 78، برقم 255، وابن أبي شيبة، 1/ 131، برقم 1505، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، برقم 67، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، برقم 66، وقال: «حسن» . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،

1/ 115، برقم 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت