فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 273

ج 19: الظاهر أنه طاهر.

س 20: إذا استحاضت المرأة، وهي لها عادة، ولها تمييز، فهل تأخذ بعادتها، أو التمييز؟

ج 20: تأخذ بعادتها إذا كان لها عادة، وهي مقدمة على التمييز.

س 21: إذا رأت المرأة كُدرة، أو صُفرة، وهي قد طهرت في خمسة أيام وعادتها سبعة، ثم رأت الكدرة، أو الصفرة في اليوم السابع، وهي قد اغتسلت في اليوم الخامس، فماذا تعمل؟

ج 21: لا تُعَدُّ الكدرة، أو الصفرة بعد الطهر شيئًا، بل تعتبر مثل البول، هذا إذا كانت بعد الطُهر، أما إذا كان الدم مستمرًا، ثم جاءت بعده كدرة، أو صفرة؛ فإنها من الحيض في أيامه، أما إذا طهرت المرأة قبل عادتها، ثم اغتسلت، ثم بعد وقت رأت الصفرة، أو الكدرة، فلا تعدها شيئًا.

س 22: هل تواصل الحامل صلاتها إذا رأت الدم، أم يكون دم حيض؟.

ج 22: الصحيح أنه دم فساد، فتصلي، وتصوم؛ لأن الحامل لا تحيض على الصحيح.

س 23: ما صحة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في إطالة الغرة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت