فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 273

سابعًا: الأسئلة في البيوع وما يتعلق بها:

س 214: هل الربا يجري في المكيل بالموزون من غير جنسه؟

ج 214: المكيل بالمكيل يجري فيه الربا، أما المكيل بالموزون من غير جنسه فلا.

س 215: هل بيع الذهب بالنقود الحالية مع تأجيل النقود جائزة؟

ج 215: بيع الذهب بالتمر مثلًا مع التأجيل جائز، أما بيع الذهب بالنقود مع التأجيل فلا يجوز.

س 216: هل بيع البر مثلًا بالريالات أو بالذهب إلى أجل يجري فيه الربا؟

ج 216: لا يجري فيه الربا؛ لأن الذهب والفضة مستثناة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن في السَّلم.

س 217: ما حكم العربون؟

ج 217: رُويَ عن عمر - رضي الله عنه - وبعض العلماء لم يجوزه، وبعض العلماء جوزه، والأرجح جوازه؛ لأن صاحب السلعة قد ينتظره، ولولا العربون لباع سلعته؛ فإذا لم يأتِ فالعربون له، وهذا هو الأرجح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت