عباس ب: «فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» [1] ، زاد المعاد 1/ 467، فهل من صلّى في السفر أربع ركعات متعمدًا، هل تجزئه صلاته؟
ج 138: الصواب أن القصر أفضل، ولكن لو أتم المسافر أجزأته صلاته، وتَرَك الأفضل؟
س 139: هل صلَّى النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - بالأنبياء في بيت المقدس قبل العروج أو بعده؛ فإن ابن حجر يرى أن ذلك قبل العروج، وابن كثير بعد العروج، زاد المعاد، 3/ 134.
ج 139: لا مانع من صلاته بهم قبل العروج وبعده، واللَّه أعلم.
(1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب قَالَ: «فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً» . مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم 687.