فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 273

س 48: هل يجوز للحائض، والنفساء قراءة القرآن، وكذلك الجنب، والمحدث بدون مس المصحف؟

ج 48: أجاب الشيخ بالجواز للنفساء، والحائض، والمحدث حدثًا أصغر، بدون مسّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت