النعلين، وصحح الحديث في صحيح سنن أبي داود، رقم 150، ورقم 156، فهل ما قاله صحيح، وإذا كان صحيحًا فكيف يمسح على النعلين وهما ليسا ساترين للمفروض، وليس معهما جورب.
ج 27: صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح عليهما مع الجوربين، وقول الألباني غلط.
س 28: هل مكث الجنب في المسجد بعد الوضوء جائز، وما رأيكم فيمن قال: «أَوْ عَابِرِي سَبِيلٍ» هم المسافرون، تصيبهم الجنابة، فيتيممون ويصلون، وهل ثبت نسبة ذلك لابن عباس ب، والإمام أحمد: قاله الألباني في تمام المنة [1] .
ج 28: اللَّه يقول: {وَلاَ جُنُبًَا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [2] ، وقول الألباني غلط، وهو ونعم، لكن له أغلاط. اللَّه يهدينا وإياه.
س 29: هل الوضوء لمن حمل ميتًا سنة، فقد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني الحديث لطرقه: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ» [3] ،
(1) انظر: تمام المنة للألباني، ص 118.
(2) سورة النساء، الآية: 43.
(3) أخرجه أحمد، 15/ 534، برقم 9862، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم 3161، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، برقم 1463، وابن حبان، 3/ 435، برقم 1161،وابن أبي شيبة، 3/ 47، برقم 11999. وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 1463.