فهرس الكتاب

الصفحة 100 من 273

النعلين، وصحح الحديث في صحيح سنن أبي داود، رقم 150، ورقم 156، فهل ما قاله صحيح، وإذا كان صحيحًا فكيف يمسح على النعلين وهما ليسا ساترين للمفروض، وليس معهما جورب.

ج 27: صحّ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح عليهما مع الجوربين، وقول الألباني غلط.

س 28: هل مكث الجنب في المسجد بعد الوضوء جائز، وما رأيكم فيمن قال: «أَوْ عَابِرِي سَبِيلٍ» هم المسافرون، تصيبهم الجنابة، فيتيممون ويصلون، وهل ثبت نسبة ذلك لابن عباس ب، والإمام أحمد: قاله الألباني في تمام المنة [1] .

ج 28: اللَّه يقول: {وَلاَ جُنُبًَا إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ} [2] ، وقول الألباني غلط، وهو ونعم، لكن له أغلاط. اللَّه يهدينا وإياه.

س 29: هل الوضوء لمن حمل ميتًا سنة، فقد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني الحديث لطرقه: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ» [3] ،

(1) انظر: تمام المنة للألباني، ص 118.

(2) سورة النساء، الآية: 43.

(3) أخرجه أحمد، 15/ 534، برقم 9862، وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، برقم 3161، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، برقم 1463، وابن حبان، 3/ 435، برقم 1161،وابن أبي شيبة، 3/ 47، برقم 11999. وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 1463.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت