وقال الألباني: الوضوء من الحمل سنة، كما قال: من الغسل سنة.
ج 29: الحديث ضعيف، ورجح الشيخ أنه لا يتوضأ من حمل الميت، أما الغسل لمن غسله فرجَّح أنه سنة.
س 30: هل الاغتسال من دفن المشرك سنة؛ لأن الشيخ الألباني ذكر حديث علي بن أبي طالب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يغتسل بعدما وارى أباه، وقال: رواه النسائي [1] ، وغيره بسند صحيح [2] .
ج 30: نعم، ذكر ذلك في حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.
س 31: هل يجزئ غسل الجنابة عن الحيض، وعن جنابة، وجمعة؛ حيث رجَّح الألباني عدم الإجزاء، بل قال: لا بد من الغسل لكل ما يجب الغسل له، وقال: إن الاستدلال بحديث: «إنما الأعمال بالنيات» [3] لا وجه له هنا [4] .
(1) أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، الغسل من مواراة المشرك، برقم 191.
(2) انظر: تمام المنة ص 123.
(3) البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1، ومسلم، كتاب الإمارة، باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم، برقم 1907.
(4) انظر: تمام المنة، ص 126.