فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 273

ج 31: هذا غلط؛ فإذا نوى عن الجميع أجزأه ذلك الغسل الواحد.

س 32: هل سؤر السباع نجس أم طاهر؛ سواء كانت سباع البهائم أو الطير؟ فقد نقل ابن القاسم عن ابن تيمية القول بطهارتها، وقال الألباني: بل يدل حديث القلتين على نجاستها؛ لأن سببه السؤال عن السباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، فدل بمفهومه أن سؤر السباع نجس؟

ج 32: الأفضل تجنب سؤر السباع.

س 33: امرأة جاءتها العادة ثم طهرت في 27 شعبان، وبعد دخول رمضان بستة أيام جاءها دم، واستمر معها حتى انتهى رمضان، ثم انقطع، وجاءتها عادتها بعد عيد رمضان، والسؤال: ما حكم صيامها لرمضان، وهل تقضي أم لا؟

ج 33: هذا دم فساد، وإذا أفطرت شيئًا من رمضان، فالذي أفطرته تقضيه.

س 34: طبيب لمس ذكر رجل مريض، فمن ينتقض وضوؤه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت