ج 34: اللامس ينتقض وضوؤه، والملموس لا ينتقض.
س 35: هل صحيح أن نتر الذكر والسلت، أو المسح عند التبوّل من وسوسة الشيطان؟
ج 35: نعم.
س 36: هل يُستنجى بماء زمزم؟
ج 36: لا حرج، إذا احتاج لذلك.
س 37: إذا حاضت المرأة في أول الوقت، فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال: تقضي إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة، وقيل: إذا تمكنت في أول الوقت من أداء الصلاة كاملة، وجب عليها القضاء، وقيل: إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة، وقيل: إذا تضيَّق الوقت وجب عليها القضاء. والقول الثاني لا يجب عليها القضاء مطلقًا، سواء حاضت في أول الوقت أو في آخره، فما الصحيح؟
ج 37: الصواب: أنه لا يجب عليها القضاء إلا إذا أخرت الصلاة حتى تضيَّق الوقت، ولم يبق منه ما يكفي لإقامة الصلاة؛ فإنها تقضي إذا طهرت؛ لأنها فرطت.