س 38: بعض المشايخ يفتي أن مدة المسح على الخفين تبدأ بالمسح، لا من المسح بعد الحدث، فهل هذا صحيح، أم لا، وما الصواب؟
ج 38: القول بأن المدة تبدأ من المسح بعد اللبس قول لا أصل له، والصواب أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث.
س 39: إذا رأت المرأة دم النفاس وهي في آخر الأربعين، فماذا تعمل؟
ج 39: إذا تطهّرت المرأة في الأربعين، فتصلي وتصوم فإذا عاد الدم في الأربعين فتترك الصلاة.
س 40: إذا طهرت المرأة في الأربعين بعد مرور عشرة أيام، فهل يحل لها زوجها؟
ج 40: نعم، إذا صلت.
س 41: هل يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط داخل البنيان؟
ج 41: الصحيح عدم استقبال القبلة، هذا هو الصحيح إن شاء الله.
س 42: هل يجوز للرجل أن يغسل أمه إذا ماتت، وبنته، وأخته عند عدم وجود نساء.
ج 42: لا يجوز له، ولكن يجوز للزوجين غسل بعضهم بعضًا.