فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 273

س 38: بعض المشايخ يفتي أن مدة المسح على الخفين تبدأ بالمسح، لا من المسح بعد الحدث، فهل هذا صحيح، أم لا، وما الصواب؟

ج 38: القول بأن المدة تبدأ من المسح بعد اللبس قول لا أصل له، والصواب أن المدة تبدأ من المسح بعد الحدث.

س 39: إذا رأت المرأة دم النفاس وهي في آخر الأربعين، فماذا تعمل؟

ج 39: إذا تطهّرت المرأة في الأربعين، فتصلي وتصوم فإذا عاد الدم في الأربعين فتترك الصلاة.

س 40: إذا طهرت المرأة في الأربعين بعد مرور عشرة أيام، فهل يحل لها زوجها؟

ج 40: نعم، إذا صلت.

س 41: هل يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط داخل البنيان؟

ج 41: الصحيح عدم استقبال القبلة، هذا هو الصحيح إن شاء الله.

س 42: هل يجوز للرجل أن يغسل أمه إذا ماتت، وبنته، وأخته عند عدم وجود نساء.

ج 42: لا يجوز له، ولكن يجوز للزوجين غسل بعضهم بعضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت