فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 273

س 250: بعض الناس إذا زوج بنته أو أخته أو موليته شرط لها مهرًا قليلًا معجلًا، وشرط لها مهرًا مؤجلًا بشرط وهو قوله مثلًا: أزوجك بنتي أو أختي على أن تعطيها عشرة آلاف (10000) ريال مهرًا عاجلًا، وإذ طلقتها لا قدر اللَّه تعطيها خمسين ألف (50000) ريال مهرًا مؤجلًا، أما إذا لم يحصل طلاق فلا شيء لها مؤجل.

ج 250: لا بأس، المسلمون على شروطهم.

س 251: رجل قال لأمه: لو عملتِ هذا العمل فزوجتي تذهب إلى أهلها، فما الحكم؟

ج 251: عليه كفارة يمين إذا كان يريد المنع.

س 252: ما التوجيه لقول أبي سفيان - رضي الله عنه - بعد إسلامه، حينما قال للنبي - صلى الله عليه وسلم: «وعندي أجمل العرب أم حبيبة أزوّجك إيّاها» [1] وقد ذكر ابن القيم في زاد المعاد، 1/ 109 أن النبي - صلى الله

(1) عن ابْنِ عَبَّاسٍ ب، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ لاَ يَنْظُرُونَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ، وَلاَ يُقَاعِدُونَهُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، ثَلاَثٌ أَعْطِنِيهِنَّ، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: عِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهُ، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أُزَوِّجُكَهَا، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَمُعَاوِيَةُ، تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، قَالَ: «نَعَمْ» ، قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ، كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: «نَعَمْ» . مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي سفيان بن حرب - رضي الله عنه -، برقم 2501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت