فهرس الكتاب

الصفحة 188 من 273

ج 247: نعم، وقال بعض العلماء: إنه يحرم؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - غضب، وقال: «أيلعب بكتاب اللَّه وأنا بين أظهركم» [1] .

س 248: إذا قال: أنت طالق بالثلاث، فهل يقع، أو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هل يقع؟

ج 248: إذا قال: أنت طالق بالثلاث بلفظ واحد فالراجح لا يقع إلا طلقة واحدة، فقد كان الطلاق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي عهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر تعد الثلاث واحدة، ثم اعتبرها عمر ثلاثًا، أما إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فيقع الطلاق بالثلاث.

س 249: هل الخلوة أو المباشرة دون جماع تحرم بنت المرأة؟

ج 249: لا تحرم بنت المرأة إلا بالدخول بها، كما هو نص القرآن، أما من قال إنها تحرم بالخلوة، فهذا غلط.

(1) أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب الطلاق، باب الثلاثة المجموعة وما فيه من التغليظ، برقم 5564، وفي المجتبى، كتاب الطلاق، باب الثلاثة المجموعة وما فيه من التغليظ، برقم 3401، وصححه الألباني في غاية المرام، ص 164، برقم 261، وقال ابن حجر في بلوغ المرام: «رواه النسائي ورواته موثقون» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت