فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 273

كما قاله بعض المحققين؛ فإن الطلاق البدعي لا يقع، وهو قول قوي.

س 244: هل يقع الطلاق بغير ألفاظه، كأن يقول: اذهبي لأهلك، ويريد الطلاق؟.

ج 244: نعم، يقع الطلاق بقوله: اذهبي لأهلك، إذا نوى بذلك الطلاق.

س 245: ما صحة حديث: «لا طلاق في إغلاق» [1] .

ج 245: فيه لين، ولكن له طرق كثيرة، والأظهر العمل به.

س 246: هل يقع طلاق الغضبان، والمريض، والمكره، والسكران؟

ج 246: يقع طلاق المريض إذا كان يعرف ذلك، وليس بفاقد وعيه، أمَّا غير ذلك، فلا، ولا يقع طلاق السكران على القول الصحيح، وجزاؤه الحد أربعين جلدة، أو ثمانين جلدة، ولا يقع طلاق المكره.، والغضبان لا يقع طلاقه إذا فقد وعيه.

س 247: هل الطلاق بالثلاث من الطلاق البدعي؟

(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار، 2/ 126، والدارقطني، 4/ 36، كتاب الطلاق والإيلاء والخلع وغيره، ومعجم ابن الأعرابي، 2/ 262، وصححه الألباني في موسوعة الألباني في صحيح الجامع، برقم 7525.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت