فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 273

عليه». رواه مسلم [1] .

ج 241: قصة سالم خاصة به، كما قال أهل العلم، فالكبير لا يحرّم رضاعه، إنما الذي يُحرِّم ما كان في الحولين.

س 242: قال في سبل السلام: لو ظاهر يريد به طلاقًا كان ظهارًا، ولو طلّق يريد ظهارًا كان طلاقًا.

ج 242: لو ظاهر يريد طلاقًا؛ فإنه لا يقع إلا الظهار؛ لأن الجاهلية كان طلاقهم الظهار، أما في الإسلام، فشرع اللَّه الطلاق المعروف، أما لو طلّق يريد الظهار؛ فإنه يقع الطلاق.

س 243: هل يقع الطلاق البدعي أم لا؟

ج 243: قال جمهور العلماء: إنه يقع الطلاق البدعي، أما الأقرب للكتاب والسنة،

(1) عَنْ عَائِشَةَ ل، أَنَّ سَالِمًا، مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ، تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ، النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ، وَيَذْهَبِ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ» فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ. مسلم، كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، برقم 1453.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت