البسيطة.
5 -تجتنب الاكتحال إلا لمرض بعينيها، وتمسحه بالنهار، وتكلم من شاءت إذالم يوجد شبهة، ولا بأس بالتعريض من الخاطب بلا تصريح.
س 238: رجل حلف بالطلاق، فقال عليه الطلاق، أو قال: عليه الحرام، فما الحكم؟
ج 238: إذا قصد من لفظه بالطلاق، أو قوله: عليه الحرام الإلزام، ولا يقصد فراق أهله؛ فإنه يكفر كفارة يمين.
س 239: رجل طلّق زوجته، فقال: أنت طالق بلا رجعة، فما الحكم؟
ج 239: هذه طلقة واحدة.
س 240: إذا طلّق بالثلاث، فهل تقع الثلاث، أم تكون واحدة؟
ج 240: إذا طلّق بالثلاث بلفظة واحدة، فقال: أنت طالق بالثلاث؛ فإن هذه تعتبر طلقة واحدة، كما كان في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر وعمر، أما إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق؛ فإن الطلاق يقع بالثلاث.
س 241: هل قصة سالم مولى أبي حذيفة خاصة به، أم عامة: «أرضعيه تحرمي