فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 273

يخرج منهم، فإنه يأخذ جميع مرتبه، أي ليس ينقص من حقه شيء، فهل هذا جائز؟

ج 231: هذا لا يجوز؛ لأنه عقد في عقد، فهو ما أقرضه إلا ليقرضه، فهو لا يجوز؛ لأنه عقد في عقد أمضاه.

ثم قال الشيخ بعد ذلك بسنوات: اجتمع مجلس هيئة كبار العلماء، فرأوا بالأكثرية أنه لا بأس بذلك.

س 232: هل السَّبَق يجوز في غير الخف والنصل والحافر إذا كان في ذلك مصلحة ونصر للإسلام والمسلمين؟

ج 232: لا يجوز أخذ السبق إلا على الثلاثة المذكورة في الحديث، والحديث صحيح [1] .

(1) أخرج الإمام أحمد، 16/ 129، برقم 10138: عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ» ، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في السبق، برقم 2574، والترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الرهان والسبق، برقم 1700، وقال: «حسن» ، والنسائي، كتاب الخيل، باب السبق، برقم 3589، والبيهقي، 10/ 16، برقم 19532، وابن حبان، 10/ 544، برقم 4690، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، برقم 2319.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت