فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 273

س 233: ما حكم الوقف على الأولاد؟

ج 233: كان الشيخ محمد بن إبراهيم ينكر ذلك كثيرًا، ولكن إذا وقف على المحتاج من ذريته، فيقيد بالمحتاج فلا بأس، ولا يخص الذكر دون الأنثى.

س 234: رجل أخذ انتدابًا بغير حق، فهل يتصدق به أو يرده إلى الدولة؟

ج 234: يتصدق به لأنه لو رده ربما يضيع أو لا يرجع لبيت مال المسلمين.

س 235: بعض الشركات يأتي إليهم المحتاج إلى أرض، فيقولون: ابحث عن أرض، ونشتريها لك نقدًا، وتسددنا أقساطًا، فيأتي بصاحب الأرض إلى الشركة بعد اتفاقه معه بالثمن، كمائة ألف (100000) ريال، فتسددها الشركة، ويذهب صاحب الأرض والمشتري للإفراغ، والشركة لم تكتب باسمها هذه الأرض، وطلبت من المشتري (130000) ريال أقساطًا، فما الحكم؟

ج 235: لا يجوز هذا العمل، لا بد أن تملكها الشركة أولًا، ثم تبيعها على الراغب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت