فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 273

س 228: رجل عنده عامل مزارع، فأعطاه لآخر على أن يعطي راتب العامل شهريًا، وعلى أن يعطي هذا الرجل الذي هو كفيله ألف ريال كل ستة أشهر، فما الحكم، وهذا يفعله كثير من أصحاب المؤسسات؟

ج 228: لا يجوز.

س 229: بعض الناس يأخذ (فيز) للعمال، أو لعامل، ثم إذا استقدمه أخذ منه مبلغًا من المال بدلًا من الفيزة، وتركه يكتسب لنفسه فما الحكم؟

ج 229: لا يجوز.

س 230: بعض الناس يستقدم عمالًا، ويستخدمهم في شغله، فإذا لم يكن عنده شغل أخذ عليهم نسبة مما يحصلون عليه، وتركهم يعملون لأنفسهم، أو يشترط عليه أن يدفع له كل شهر مبلغًا معينًا.

ج 230: هذا لا يجوز.

ولكن لو أخذ عمالًا، ثم جعلهم يشتغلون عنده في دكانه نفسه، على أن يعطيهم ربع الربح، أو نصفه مشاعًا جاز؟

س 231: جماعة ليس لهم مرتب، وبحاجة إلى أن يساعد بعضهم بعضًا، فيجعلون مرتبهم جميعًا لواحد منهم كل شهر بالدور عليهم، وإذا أراد أحدهم أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت