الذهب مثل ما أخذه منه للصياغة، وذلك بالوزن ويأخذ الأجرة.
ج 225:
أ- هذا ربا، ولا يجوز بيع الذهب إلا يدًا بيد.
ب- الأجرة تكون على الصياغة للذهب نفسه، ولا يجوز أن يأخذ ذهبًا؛ بل يصاغ ذهبه نفسه، ويعطي الأجرة ويأخذ ذهبه.
س 226: نقل القدم عن المحل هل هو جائز، وذلك إذا كان صاحب الدكان المستأجر يأخذ مثلًا عشرين ألفًا، ويفرغ الدكان، ويخرج علاوة على أن الأجرة يعطيها الثاني لصاحب العقار.
ج 226: أفتى أعضاء اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز بأن هذا لا يجوز إلا إذا لم ينته عقده؛ فله أن يؤجره المحل، لكن فيما بقي له من المدة في العقد بينه وبين صاحب العقار.
س 227: رجل يطلب رجلًا مبلغ عشرة آلاف ريال (10000) ولكنه فقير، أو مماطل، فهل يجوز أن يأخذ من رجل (5000) آلاف ريال، ويقول: أعطني خمسة آلاف، وخذ من فلان عشرة آلاف؟
ج 227: لا يجوز، هذا ربا، إما أن يصبر عليه، وإلا يشتكيه.