فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 273

ج 222: اختلف أهل العلم، فمنهم من قال: فيه شفعة، ومنهم من قال غير ذلك، وعلى القاضي أن يجتهد في ذلك، ويعمل فيما يترجح عنده.

س 223: هل للجار شفعة إذا لم يكن هناك بينهما طريق مشترك؟

ج 223: إذا كان الطريق بينهما طريق عام واسع، فلا شفعة للجار، أما إذا كان الطريق الذي بينهما خاص، ومشترك بينهما؛ فإن للجار شفعة على تفاصيل عند أهل العلم.

س 224: اختلف العلماء في بيع صوف الميتة، ووبرها، وشعرها، وقرنها، فما هو الصحيح هل يجوز البيع؟

ج 224: كل ذلك جائز: الانتفاع به، وبيعه.

س 225:

أ- الذهب الخليجي يأتي به التاجر ثم يعطيه صاحب المحل بمقدار 2 كيلو مثلًا من الذهب القديم، على أن يعطيه بعد فترة

2 كيلو قديم، وخمسة آلاف أو عشرة آلاف.

ب- الصائغ يأخذ خمسة كيلو مثلًا من الذهب القديم، ويصوغه، ويعطيه جديدًا بدلًا منه، ويأخذ أجرة خمسة آلاف مثلًا، أو يؤجله، ويأتيه بعد فترة، ويعطيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت