فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 273

على ذبح الكبشين في منى [1] .

س 211: هل النزول في المحصّب يوم النفر سُنّة أم هو أسمح لخروج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد ذكر ابن القيم الخلاف في ذلك. زاد المعاد، 2/ 295.

ج 211: اختلف الناس في ذلك، والصواب ما قاله الخلفاء الأربعة إنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نزله قصدًا، فالأفضل أن يفعل الحاجّ كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا إن تيسر سواء كان متعجلًا أو متأخرًا.

س 212: ما صحة الأخبار الواردة في الوقوف في الملتزم بعد طواف الوداع، والدعاء، فقد كان ابن عباس يلتزم ما بين الركن والباب، ويقول: لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل اللَّه شيئًا إلا أعطاه إياه [2] . زاد المعاد،

(1) حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ في خطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بمنى، وقال في آخره: «ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا» ، وهذا لفظ مسلم. متفق عليه: البخاري، كتاب المغازي، باب قصة وفد طيئ وحديث عدي بن حاتم، برقم 4406، ومسلم، كتاب القسامة، والمحاربين، والقصاص، والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، برقم 1679.

(2) عنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم: أَنَّهُ كَانَ يَلْزَمُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَكَانَ يَقُولُ: «مَا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ يُدْعَى الْمُلْتَزَمَ، لاَ يَلْزَمُ مَا بَيْنَهُمَا أَحَدٌ يَسْأَلُ اللَّهُ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» . رواه البيهقي وضعفه فقال: «هَذَا مَوْقُوفٌ» السنن الكبرى للبيهقي، 5/ 164، وأخبار مكة للفاكهي، 1/ 165، شعب الإيمان، 5/ 492.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت