ج 212: الصواب أن ما رُفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ضعيف، ويُروى أنه ثابت عن ابن عباس، فمن فعله فلا بأس، ومن ترك الملتزم فلا بأس.
س 213: ذكر بعض الأقوال في زاد المعاد، 2/ 307 أن خطبة عرفة خطبتان، فما هو الثابت؟.
ج 213: الصواب أن خطبة عرفة واحدة، ثم أذّن للظهر بعد الخطبة، ثم أقيم وصلى الظهر ركعتين، ثم أقيم وصلى العصر ركعتين.