فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 273

هدي مستحب.

س 208: هل يجوز للمرافق للضعفة من مزدلفة بعد منتصف الليل ليلة الأضحى أن يرمي معهم عند وصوله إلى الجمرة، حيث قال ابن القيم: القادر لا يجوز له الرمي إلا بعد طلوع الشمس. زاد المعاد، 2/ 252.

ج 208: الصواب أنه يجوز للضعفة ومن يقوم بشؤونهم أن يرموا بعد منتصف الليل، ويطوفوا بالبيت.

س 209: هل يجوز للحاجّ أن يأخذ من شعره، وأظفاره عند الميقات إذا كان له أضحية وكَّل على ذبحها عند أهله؟

ج 209: لا يأخذ من شعره، ولا من أظفاره، ولكن يقصر بعد العمرة من رأسه، وكذلك يوم النحر يحلق أو يقصر، أما الأظفار، وبقية الشعر، فينتظر حتى تذبح أضحيته.

س 210: ذكر ابن القيم أن الحاجّ لا يضحي مع الهدي، وردّ كلام ابن حزم الذي يرى فيه أن الأضحية تشرع للحاجّ مع الهدي؟

ج 210: التضحية مشروعة في الحج وغيره، وطريقة ابن حزم أجود، فأنس لم يطّلع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت