بالحج» [1] ، وقد ذكر ابن القيم الخلاف في ذلك، ورجّح الجواز في زاد المعاد، 2/ 173؟
ج 206: يجوز للمحرم أن يسرِّح شعره، وهكذا يجوز لمن دخل عليه العشر من ذي الحجة، وهو يريد أن يضّحي، وما سقط فهو شعر ميت، وإنما الممنوع هو القطع.
س 207: ذكر ابن القيم الأحاديث التي تنصّ على فسخ الحاجّ إحرامه بعد طواف القدوم لمن ليس معه هدي، ورجّح بل جزم أن ذلك فريضة، وأن يجعلها عمرة، فهل هذا هو الصواب؟ زاد المعاد، 2/ 182 - 193.
ج 207: الصواب قول الجمهور، وهو أنّ فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يكن معه
(1) عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ لقَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقْ الْهَدْيَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَلَمْ تَطْهُرْ، حَتَّى دَخَلَتْ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، فَقَالَتْ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِعُمْرَةٍ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «انْقُضِي رَأْسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ» فَفَعَلْتُ. البخاري، كتاب الحيض، باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، برقم 316، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ... ، برقم 1211.