ج 204: الصواب أنه لم يُهلّ إلاّ بعد أن قامت به راحلته [1] ، أما حديث إهلاله في الأرض فضعيف، ولو كان الحديث جيدًا لكان شاذًا مخالفًا للأحاديث الصحيحة، فكيف وهو ضعيف؟ [2] .
س 205: إذا صيد الصيد فهل يأكل منه المحرم؟
ج 205: المحرم يأكل من صيد الحلال الذي ليس بمحرم، بشرط أن لا يكون صِيد من أجله، ولا يكون أشار بقتله، ولم يصده محرم آخر؛ فإن ما صاده المحرم يعتبر ميتة.
س 206: هل يجوز للمحرم أن يسرّح شعره بالمشط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعائشة ل وهي محرمة: «انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلّي
(1) وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة أربعًا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته، واستوت به أهلّ» . البخاري 1546.
(2) عن ابن عمر بأنه قال: «بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فيها، ما أهلّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة» ، البخاري، كتاب الحج، باب من أهل حين استوت به راحلته، برقم 1552، ومسلم، واللفظ له، كتاب الحج، باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة، برقم 1186.