فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 273

ج 203: الأفضل التمتع؛ لأنه الذي تمناه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمر به أصحابه، وهو الموافق للسنة القولية والفعلية.

س 204: هل من قال: إنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم: «أهلّ بالتلبية في مصلاّه، ثم أهلّ عندما ركب ناقته، ثم أهلّ لما استقلّت به على البيداء» [1] صحيح؟

(1) حجة من قال: إنه أحرم في مصلاه قول ابن عباس ب: «خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجًّا، فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْهِ، أَوْجَبَ فِي مَجْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِينَ فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ، فَسَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ فَحَفِظْتُهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا كَانُوا يَأْتُونَ أَرْسَالًا، فَسَمِعُوهُ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ يُهِلُّ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْهُ أَقْوَامٌ، فَقَالُوا: إِنَّمَا أَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أَوْجَبَ فِي مُصَلَّاهُ، وَأَهَلَّ حِينَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ نَاقَتُهُ، وَأَهَلَّ حِينَ عَلَا عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ سَعِيدٌ: فَمَنْ أَخَذَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَهَلَّ فِي مُصَلَّاهُ إِذَا فَرَغَ مِنْ رَكْعَتَيْهِ» . أخرجه أبو داود، وهذا لفظه، كتاب المناسك، باب وقت الإحرام، برقم 1770، ومسند أحمد، 4/ 188، برقم 2358، وشرح معاني الآثار للطحاوي، 2/ 123، والمستدرك على الصحيحين للحاكم وصححه، 1/ 620، والسنن الكبرى للبيهقي، 5/ 37، َوضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، 2/ 150، برقم 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت