فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 273

هل الحلق والتقليم، ولبس المخيط، والتطيب للمُحرِم وهو ناسيًا عليه كفارة؟

ج 201: ليس عليه فدية لأنه ناسٍ.

س 202: هل يجوز تكرار العمرة في الشهر مرارًا؟ فقد ذكر ابن القيم: خلافًا في ذلك في زاد المعاد، 2/ 98.

ج 202: الصواب أن العمرة مستحبة مطلقًا، والاستثناء لا وجه له؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة» [1] ، وهذا هو المعتمد.

س 203: ذكر ابن القيم أن المتمتع إذا ساق الهدي فالقران أفضل، وإن لم يسق الهدي فالتمتع أفضل، ثم قال: وهذه طريقة شيخنا [يعني ابن تيمية] ، وهي التي تليق بأصول أحمد. زاد المعاد، 2/ 141 فما هو الصواب؟

(1) البخاري، كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، برقم 1373، ومسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، برقم 1349، ولفظ البخاري: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت