ج 175: الوصال من السحر إلى السحر جائز، ولكن عدم الوصال أفضل.
س 176: هل يجوز للمسافر إذا عزم على السفر أن يفطر قبل أن يخرج من بيته؛ حيث كان أبو بصرة يفطر في مرسى السفن وهو يرى البيوت [1] ، وأنس أكل عندما رحلت له راحلته، ولبس ثياب السفر [2] ؟ زاد المعاد، 2/ 56؟
ج 176: المسافر لا يفطر داخل البلد، والحديث فيه نظر.
س 177: م
(1) عَنْ عُبَيْدٍ - قَالَ جَعْفَرٌ بْنُ جَبْرٍ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفِينَةٍ مِنَ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ، فَرُفِعَ ثُمَّ قُرِّبَ غَدَاهُ - قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ - فَلَمْ يُجَاوِزِ الْبُيُوتَ، حَتَّى دَعَا بِالسُّفْرَةِ، قَالَ: اقْتَرِبْ، قُلْتُ: أَلَسْتَ تَرَى الْبُيُوتَ؟ قَالَ أَبُو بَصْرَةَ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ جَعْفَرٌ فِي حَدِيثِهِ: فَأَكَلَ»، سنن أبي داود، كتاب الصيام، باب متى يفطر المسافر إذا خرج، وابن خزيمة، 2/ 265، برقم 2040، والدارمي، 2/ 1068، برقم 1754. وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 7/ 173، برقم 2085.
(2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ - رضي الله عنه - فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ: لَهُ سُنَّةٌ؟ قَالَ: سُنَّةٌ. ثُمَّ رَكِبَ» الترمذي، كتاب الصوم، باب من أكل ثم يريد سفرًا، برقم 799، 800، والمعجم الأوسط للطبراني، 9/ 30، برقم 9043، وسنن الدارقطني، 2/ 187، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، 2/ 299.