فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 273

ن قال: إذا ثبت دخول رمضان بعد طلوع الشمس أمسك الناس، وليس عليهم قضاء ذلك اليوم، فما صحة ذلك؟. زاد المعاد، 2/ 74.

ج 177:إذا ثبت دخول رمضان بعد طلوع الشمس ضحىً؛ فإنه يجب الإمساك، ويقضى هذا اليوم؛ لأن اللَّه يقول: {أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] .

س 178: ما صحة حديث: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» [1] .

ج 178: الحديث ضعيف.

س 179: إذا صام المسلم تطوعًا ثم أفطر، فهل يستحب له قضاء ذلك اليوم؟

ج 179: المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ولكن الإتمام أفضل [وانظر: زاد المعاد، 2/ 84] .

(1) عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُسْرٍ الْمَازِنِيَّ - رضي الله عنه -، يَقُولُ: تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ؟ فَأَنَا بَايَعْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ» مسند أحمد، 29/ 230، برقم 17686، وأبو داود، كتاب الصيام، باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم، برقم 2421، وابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام يوم السبت، برقم 1726، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت