الجانبين صحيحة، وسمعته في موضع آخر يجزم بأن الحجامة تفسد الصوم.
س 173: هل من أراد الاستراحة في المسجد، ثم نوى أنه معتكف لمدة ساعة هل هذا جائز؟
ج 173: لا نعلم فيه مانعًا.
س 174: هل يجوز للمسلم إذا شرع في صيام قضاء لرمضان، أن يقطع الصيام، ويصوم يومًا آخر بدلًا منه؟
ج 174: المعروف عند العلماء أن يتم صيام الفرض والنذر.
س 175: هل الوصال في الصيام جائز إلى السحر، فقد ذكر ابن القيم أن أعدل الأقوال أن الوصال يجوز من السحر إلى السحر؛ لحديث أبي سعيد - رضي الله عنه - يرفعه: «لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر» [1] زاد المعاد، 2/ 38.
(1) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تُوَاصِلُوا، فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ» ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أَبِيتُ لِي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي، وَسَاقٍ يَسْقِينِ» . البخاري، كتاب الصوم، باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام، برقم 1963.