س 168: إذا توفي رجل وكان عليه صيام عشرة أيام، فهل يجوز أن يقضي عنه عشرة من المسلمين في يوم واحد.
ج 168: لا مانع؛ لعدم منع ذلك؛ ولأن كل شخص يعد أنه صام يومًا.
س 169: هل يجوز التطوع قبل قضاء رمضان؟
ج 169: لا يجوز، بل يبدأ بصيام الفريضة.
س 170: هل القطرة للعين، والأذن، والكحل، والطيب تفسد الصوم؟
ج 170: لا تفسد الصوم، ولكنها تكره، إلا إذا كان طيبًا مسحوقًا، وفي ذلك خلاف.
س 171: متى يدخل من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ومتى يدخل ويخرج من أراد أن يعتكف يومًا؟
ج 171: يدخل بعد الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وهذا الصحيح، ويخرج من أراد أن يعتكف يومًا بعد الغروب.
س 172: هل الحجامة تفسد الصوم؟
ج 172: اختلف أهل العلم، فالأحوط للمؤمن أن يؤخر ذلك إلى الليل؛ لأن أدلة