فهرس الكتاب

الصفحة 157 من 273

س 168: إذا توفي رجل وكان عليه صيام عشرة أيام، فهل يجوز أن يقضي عنه عشرة من المسلمين في يوم واحد.

ج 168: لا مانع؛ لعدم منع ذلك؛ ولأن كل شخص يعد أنه صام يومًا.

س 169: هل يجوز التطوع قبل قضاء رمضان؟

ج 169: لا يجوز، بل يبدأ بصيام الفريضة.

س 170: هل القطرة للعين، والأذن، والكحل، والطيب تفسد الصوم؟

ج 170: لا تفسد الصوم، ولكنها تكره، إلا إذا كان طيبًا مسحوقًا، وفي ذلك خلاف.

س 171: متى يدخل من أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ومتى يدخل ويخرج من أراد أن يعتكف يومًا؟

ج 171: يدخل بعد الفجر من اليوم الحادي والعشرين، وهذا الصحيح، ويخرج من أراد أن يعتكف يومًا بعد الغروب.

س 172: هل الحجامة تفسد الصوم؟

ج 172: اختلف أهل العلم، فالأحوط للمؤمن أن يؤخر ذلك إلى الليل؛ لأن أدلة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت