س 166: يروى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص بالقبلة لشيخ، ونهى عنها لشاب، فهل هذا حديث صحيح؟ [1] .
ج 166: إذا كان الإنسان مالكًا لشهوته فقبَّل، فلا حرج، وإذا أمنى، فعليه القضاء، وإذا خرج منه مذي، فالصحيح لا شيء عليه.
س 167: إذا أخر المسلم قضاء رمضان من غير عذر، فهل عليه كفارة إطعام مسكين لكل يوم؟
ج 167: إذا أخَّر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الآخر بدون عذر، فمال الشيخ إلى أن عليه القضاء والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وقال: إن في الكفارة فوائد منها عدم التهاون.
(1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه: «أن رجلًا سأل رسولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن المباشرةِ للصائمِ؟ فرَّخص له، فأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخَّصَ له شيخ، وإِذا الذي نهاه شاب» . أخرجه أبو داود، كتاب الصيام، باب الكراهية للشاب، برقم 2387، وفي السنن الكبرى للبيهقي، 4/ 232 وعَنْ عَائِشَةَ لأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَنَهَى عَنْهَا الشَّابَّ، وَقَالَ: «الشَّيْخُ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، وَالشَّابُّ يُفْسِدُ صَوْمَهُ» ، وعند الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم، بعد الحديث رقم 731: «فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ، وَلَمْ يُرَخِّصُوا لِلشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ لاَ يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، وَالْمُبَاشَرَةُ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ. وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم 1683.