س 160: إذا سافر الكبير، أو المريض الذي لا يرجى برؤه، فهل عليهما إطعام؟
ج 160: مال الشيخ إلى أن عليهما الإطعام.
س 161: هل تجزئ الكفارة للشيخ الكبير في الصيام لشهر رمضان إذا دفعت لشخص واحد؟
ج 161: أجاب الشيخ بنعم.
س 162: هل يقضي المجنون الصيام، وكذلك المغمى عليه؟
ج 162: المجنون لا يقضي، والمغمى عليه يقضي.
س 163: هل المذي الناتج عن التقبيل يفسد الصوم؟
ج 163: لا يفسد الصوم، وإذا أنزل فعليه القضاء فقط.
س 164: من جامع في نهار رمضان ناسيًا، فهل عليه كفارة، وكذلك الجاهل؟
ج 164: الناسي الصحيح ليس عليه كفارة، والجاهل فيه نظر؛ لأنه مهمل عن السؤال، وهو بين المسلمين، ومال الشيخ إلى أن عليه الكفارة.
س 165: هل من أفطر عمدًا عليه القضاء والكفارة؟
ج 165: عليه القضاء، وأما الكفارة فكفارة المجامع في نهار رمضان.