فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 273

العصر، ثم قال: قضاء الرواتب في وقت النهي عام له - صلى الله عليه وسلم - ولأمته، فهل هذا صحيح؟

ج 131: الصحيح أن الرواتب لا تقضى إلا مع الفوائت من الفرائض، أما قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة الظهر بعد العصر، فهذا خاص به، وقد نهى في بعض الروايات عن قضاء سنة الظهر بعد العصر حين سُئل [1] .

س 132: جمع ابن القيم في زاد المعاد، 1/ 308 - 310، بين الأحاديث التي وردت في أن سنة الظهر أربع ركعات قبلها، وبين حديث ابن عمر بأن سنة الظهر قبلها ركعتان، فقال: الأربع التي قبل الظهر وردٌ مستقلًا سببه انتصاف النهار، وزوال الشمس، وقد ذكر حديث عبد اللَّه بن السائب: «إنها ساعة

(1) أخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار، 1/ 306: «عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ل, قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْعَصْرَ, ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي, فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْتَ صَلَاةً لَمْ تَكُنْ تُصَلِّيهَا, قَالَ: «قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِي عَنْ رَكْعَتَيْنِ كُنْتُ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا, قَالَ: «لَا» . وفي موارد الظمآن للهيثمي، 2/ 358 بلفظ: «فقلت: يا رسول اللَّه أفنصليهما إذا فاتتا؟ قال: لا» ، وهو في ابن حبان دون جملة: «أمرت بهما؟ قال: لا» وقال محققه الأرناؤوط في صحيح ابن حبان، 4/ 441: «إسناده حسن» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت