وذلك لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم: «وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: اللهمَّ ربنا ولك الحمد» [1] .
س 130: ذكر ابن القيم: أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما هي في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فلم ينقل عنه في حديث قط أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه وعلى آله في هذا التشهد. زاد المعاد 1/ 245، وذكر الألباني أن الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - تقال في التشهد الأول، فما هو الراجح؟
ج 130: الراجح أن الأفضل أن يُصلَّى عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد الأول؛ لأنه دعاء [2] .
س 131: ذكر ابن القيم: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى سنة الظهر بعد
(1) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، برقم 731، ومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم 411.
(2) لحديث ابن مسعود - رضي الله عنه: «ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنْ الدُّعَاءِ بَعْدُ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ يَدْعُو بِهِ» ، هذا لفظ النسائي، كتاب السهو، باب تخيير الدعاء بعد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، برقم 1298، وابن حبان، 5/ 281، برقم 1951، والطبراني في الكبير، 10/ 47، برقم 9912، وبنحوه في البخاري، كتاب الاستئذان، باب السلام اسم من أسماء اللَّه تعالى، برقم 6230، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، برقم 402.